مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
15
معجم فقه الجواهر
لتحمّل الإمام كما عن ظاهر حلّ المعقود من الجمل والعقود أو لغير ذلك ، لم يكن إشكال حينئذٍ في الكيفيّة . والإنصاف مراعاة الاحتياط والاقتصار في الجماعة على المعلوم من الكيفيّة . نعم لو أراد تحصيل فضيلة الجماعة وكان الوقت متّسعاً كان له الائتمام ببعض السور السابقة ثمّ الاستئناف . وفي كشف اللثام وغيره أنّه يمكن استحباب المتابعة في الركوع وسجود الأولى واستئناف الاقتداء في ابتداء الثانية . قلت : لكن فيه منافاة الاحتياط . 11 / 444 - 449 2 - قراءة السور الطوال فيها : يستحبّ [ أن يقرأ السور الطوال ] بلا خلاف ، بل عن الخلاف والمعتبر وظاهر الغنية وغيرها أنّه متّفق عليه ، بل عن المنتهى أنّه مذهب أهل العلم . وقد قيّده المصنّف وغيره بقوله : [ مع سعة الوقت ] ومبناه التوقيت الذي إطلاق النصوص شاهد على نفيه . 11 / 455 - 456 3 - تطويل الركوع بمقدار زمان القراءة والسجود والقنوت : يستحبّ [ أن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ] بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المحكيّ عن المقنعة ، فقال : " بقدر السورة " ولعلّه يريد ما يشمل الفاتحة فيتّفق الجميع حينئذٍ ولذا نسبه في المحكيّ عن التذكرة إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغنية والغريّة الإجماع عليه . والظاهر استحباب تطويل الركوع بقدر القراءة المندوب إليها وإن لم يكن قد فعلها ، بل في المحكيّ عن المنتهى الإجماع على استحباب التطويل في الركوع من أهل العلم ، والإجماع منّا في السجود . وكان على المصنّف ذكر السجود كذلك أيضاً كما ذكره غير واحد ، ونسبه إلى علمائنا في المحكيّ عن التذكرة ، بل عن الغريّة الإجماع عليه ، بل كان عليه ذكر القنوت كذلك أيضاً ، كما صرّح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن الغريّة الإجماع عليه . ومن المعلوم إرادة التقريب من ذلك كلّه . 11 / 454 - 455 4 - التكبير عند كلّ رفع من كلّ ركوع إلّا الخامس والعاشر : يستحبّ [ أن يكبّر عند كلّ رفع من كلّ ركوع إلّا في الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : سمع اللَّه لمن حمده ] بلا خلاف ، كما اعترف به غير واحد ، بل في المحكيّ عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغريّة الإجماع عليه ، وعن النفليّة والفوائد الملية أنّه روى إسحاق بن عمّار نادراً مخالفاً للمشهور فتوى ورواية عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر . قلت : بل لم أجد الخبر المزبور . 11 / 456 5 - القنوت خمس مرّات : يستحبّ [ أن يقنت خمسة قنوتات ] عند كلّ ركوع ثانٍ بعد الفراغ من القراءة ، بلا خلاف فيه عندنا ، بل عن صريح الغريّة وظاهر غيرها الإجماع عليه ، وما عن الصدوقين من أنّه إن لم يقنت إلّا في الخامس والعاشر جاز ، ليس خلافاً ، بل أقصاه الجواز ، ولا بأس به ، بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم جواز الاقتصار على العاشر ، وكذلك في المنظومة .